قال ابن الأثير: وقد روي في بعض ألفاظ هذا الحديث ما يدل على أنه أَصِيْد وهي السماع [1] والله أعلم.
533 -قال - صلى الله عليه وسلم:"إن الله لا يقبل صلاة رجل مسبلٍ إزارَه".
قلت: رواه أبو داود في الصلاة [2] وأعاده في اللباس من حديث أبي هريرة يرفعه وقال: بينما رجل يصلي مسبلًا إزاره إذ قال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم: اذهب فتوضأ، فذهب فتوضأ. فقال له رجل: يا رسول الله مالك أمرته أن يتوضأ، قال:"إنه كان يصلي وهو مسبلٌ إزاره، وأن الله جل ذكره لا يقبل صلاة رجل مسبل إزاره".
في إسناده أبو جعفر وهو رجل من المدينة لا يُعرف اسمه قاله المنذري. [3]
534 -قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"إن الله لا يقبل صلاة حائضٍ إلا خِمار".
قلت: رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه في الصلاة من حديث عائشة ترفعه [4] ، وقال الترمذي: حديث حسن، وقال أبو داود: رواه سعيد يعني بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن عن النبي - صلى الله عليه وسلم -. [5]
535 -سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أَتُصَلِّي المرأةُ في دِرْع وخمار ليس عليها إزار؟ قال:"إذا كان الدِّرْع سابغًا يغطّي ظهور قدميها". ووقفه جماعة على أم سلمة.
(1) انظر جامع الأصول (5/ 459) .
(2) أخرجه أبو داود (638) .
(3) مختصر السنن (1/ 324) .
(4) أخرجه أبو داود (641) ، والترمذي (377) ، وابن ماجه (655) ، وابن حبان (1711) و (1712) ، والبيهقي (2/ 233) وإسناده صحيح، انظر الإرواء (196) .
(5) ذكر قول أبي داود هذا المنذري في مختصر السنن (1/ 325) .