كلام الحاكم، وكلامه مردود فإن مهدي الهجري ليس من رجال البخاري ولا مسلم، وقال ابن معين فيه: لا أعرفه، والعجب أن الذهبي أقر الحاكم على ما قال [1] .
وقال الخطابي [2] : هذا نهي كراهة لا نهي تحريم.
1491 - أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال:"لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم فإن لم يجد أحدكم إلا لحاء عنبة أو عود شجرة فليمضغه".
قلت: رواه الأربعة من حديث عبد الله بن بسر عن أخته [3] الصماء وقال الترمذي: حديث حسن، وقال أبو داود: هذا الحديث منسوخ وروي هذا الحديث من حديث عبد الله بن بسر عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ومن حديث الصماء عن عائشة زوج النبي -صلى الله عليه وسلم- قال النسائيُّ: وهذه أحاديث مضطربة. وقال مالك: هذا الحديث كذب، وقال الحاكم: صحيح على شرط البخاري، وله معارض، يعني الأحاديث الواردة في صومه، وذهب جمهور أصحاب الشافعي إلى كراهة إفراد في كيوم السبت بالصوم، قالوا ودعوى النسخ
(1) أخرجه أبو داود (2440) ، وابن ماجه (1732) ، والنسائيُّ في الكبرى (2830) ، والحاكم (1/ 434) ، وأحمد (2/ 304) ، والبيهقيُّ (4/ 284) ، قال العقيلي كما ذكر الحافظ: (ورواه من طريق مهدي) : لا يتابع عليه، وقال الحافظ في التلخيص الحبير (2/ 407) : وفيه مهدي الهجري مجهول، وقال: ووثق مهديًّا المذكور: ابن حبَّان، وقال في التقريب (6977) : مقبول، وقد قال الذهبي في الميزان: مجهول، انظر: ميزان == الاعتدال (4/ ت 8824) ، وتهذيب الكمال (28/ 586 - 587) وفيه كلام ابن معين.
وقال النوويّ: ضعيف، رواه أبو داود والنسائيُّ بإسناد فيه مجهول، المجموع (6/ 380) .
(2) معالم السنن (2/ 112) .
(3) أخرجه أبو داود (2421) ، والترمذي (43) ، والنسائيُّ (2764) ، وابن ماجه (1726) ، وأخرجه الدارمي (1749) ، وابن خزيمة (2163) ، والطحاوي في شرح معاني الآثار (2/ 80) ، والبيهقيُّ (4/ 302) ، وأحمد (6/ 368) و (4/ 189) .