فهرس الكتاب

الصفحة 654 من 2643

قلت: رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه في الزكاة [1] من حديث سعد ابن سنان عن أنس، وقال الترمذي: حديث أنس حديث غريب من هذا الوجه، وقد تكلم أحمد بن حنبل في سعد بن سنان، هذا آخر كلامه، وسعد ابن سنان كندي مصري، قال المنذري: تكلم فيه غير واحد من الأئمة، واختلف فيه فقيل: سعد بن سنان، وقيل: سنان بن سعد، قال البخاري: والصحيح سنان بن سعد والله أعلم، قال النووي: لم يرو هذا الحديث غير سعد بن سنان وهو ضعيف عندهم، وقال الذهبي: ليس بحجة.

ومعنى الحديث: أنه يعطيها غير مستحقها، وقيل: أراد الساعي إذا أخذ خيار المال، ربما منعه في السنة الثانية، فيكون الساعي سبب ذلك فهما في الإثم سواء.

1283 - أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال:"ليس في حب، ولا تمر، صدقة، حتى يبلغ خمسة أوسق".

قلت: رواه مسلم والنسائي [2] كلاهما في الزكاة من حديث أبي سعيد يرفعه وكان من حق المصنف أن يذكر هذا الحديث في الصحاح فإنه في مسلم بهذا اللفظ.

1284 - عندنا كتاب معاذ بن جبل عن النبي -صلى الله عليه وسلم-: أنه إنما أمره أن ياخذ الصدقة من الحنطة والشعير والزبيب والتمر. (مرسل) .

قلت: لم أقف عليه في شيء من الكتب الستة، ورواه البيهقي [3] من حديث أبي

(1) أخرجه أبو داود (1585) ، والترمذي (646) ، وابن ماجه (1808) . في إسناده سعد ابن سنان الكندي، قال عنه الحافظ في التقريب: صدوق له أفراد (2251) ، وانظر قول الذهبي في الكاشف (1/ 428 رقم 1828) ، وقال الحافظ في التلخيص الحبير (2/ 295) : رواه الترمذي وحسّنه، فإن كان هذا محفوظًا فهو حسن.

(2) أخرجه مسلم (979) ، والنسائي (5/ 40) .

(3) أخرجه الطبراني في الكبير انظر مجمع الزوائد (3/ 75) وقال الهيثمي: رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح. والبيهقي (4/ 128 - 129) ، والدارقطني (2/ 96) .

وأخرجه الحاكم (1/ 401) وقال هذا حديث قد احتجا بجميع رواته ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي فقال: على شرطهما، والبغوي في شرح السنة (6/ 40) ، وفي المصابيح (برقم 1270) وقال البيهقي =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت