قلت: رواه الجماعة كلهم هنا من حديث سلمان بن يسار قال سألت عائشة. [1]
343 -قالت:"كنت أفرك المني من ثوب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثم يُصلي فيه".
قلت: رواه مسلم في الطهارة [2] من حديث علقمة والأسود عن عائشة ولم يخرجه البخاري، وهذا يدل للقائلين بطهارة المني وهم: علي وابن عمر وسعد بن أبي وقاص وعائشة، وإليه ذهب الشافعي وقال مالك: هو نجس لابد من غسله وقال أبو حنيفة هو نجس يكفي فركه. [3]
344 -أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"فأجلسه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في حِجْره، فبال على ثوبه، فدعا بماء فنَضَحَه ولم يَغسِلْه".
قلت: رواه مالك في الموطأ في بول الصبي، والجماعة في الطهارة كلهم من حديث أم قيس بنت محصن أخت عكاشة بن محصن والنضح هنا الرش. [4]
345 -قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"إذا دُبِغَ الإهاب فقد طَهُر".
قلت: رواه مسلم وأبو داود [5] كلاهما في الطهارة من حديث ابن عباس ولم يخرجه البخاري.
والإهاب: قال الجوهري: الجلد ما لم يدبغ [6] ، قال النضر بن شميل ولا يقال إهاب إلا لجلد ما يؤكل لحمه.
(1) أخرجه البخاري (230) ، ومسلم (289) ، وأبو داود (373) ، الترمذي (117) ، والنسائي (1/ 156) ، وابن ماجه (536) .
(2) أخرجه مسلم (288) ، وأبو داود (372) ، والنسائي (1/ 156) ، وابن ماجه (539) .
(3) قلت: راجع المسألة مع أدلتها في مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية (21/ 587 - 607) ، وبدائع الفوائد (3/ 119 - 126) ، والمبسوط (1/ 18) ، والهداية (1/ 34) .
(4) أخرجه البخاري (223) ، ومسلم (287) ، ومالك في الموطأ (63) ، وأبو داود (374) ، والترمذي (71) والنسائي (1/ 1579) ، وابن ماجه (524) .
(5) أخرجه مسلم (366) ، وأبو داود (4123) .
(6) الصحاح للجوهري (1/ 89) .