والسَجْل: بفتح السين الهملة وسكون الجيم قال القاضي هو الدلو مملوءةً ماء ولا يقال لها سجل إلا مملوءة وإلا فهي دلو. قال الجوهري: تذكر وتؤنث ولا يقال لها وهي فارغة ذنوب.
340 -ويروى أنه دعاه فقال:"إن هذه المساجدَ لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القَذَر، إنما هي لذكر الله تعالى والصلاة وقراءةِ القرآن"، أو كما قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.
قلت: رواه مسلم في الطهارة من حديث أنس بن مالك. [1]
341 -سألت امرأةٌ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قالت:"يا رسولَ الله! أرأيت إحدانا إذا أصاب ثوبها الدم من الحيضة؟"فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"إذا أصاب ثوبَ إحداكن الدم من الحَيضة فلتقرصه ثم لتنضحه بماء ثم تصلّي فيه".
قلت: رواه الجماعة في الطهارة من حديث هشام بن عروة عن زوجته فاطمة بنت المنذري عن جدتها أسماء. والحيضة: بفتح الحاء أي الحيض". [2] "
قوله - صلى الله عليه وسلم: فلتقرصه قال ابن الأثير القرص الدلك وهو بالقاف والراء والصاد المهملتين انتهى [3] . وقد روي بفتح التاء وإسكان القاف وضم الراء وروي بضم التاء وفتح القاف وكسر الراء المشددة وتنضحه: تغسله وهو بكسر الضاد كذا قال الجوهري وغيره والنضح هنا المراد به الغسل قال به عياض [4] .
342 -إنها سئلت عن المني يصيب الثوب فقالت:"كنت أغسله من ثوب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيخرج إلى الصلاة وأَثَر الغَسْل في ثوبه".
(1) أخرجه مسلم (285) .
(2) أخرجه البخاري (307) ، ومسلم (291) ، وأبو داود (360) (361) (362) ، والترمذي (138) ، والنسائي (1/ 155) ، وابن ماجه (629) .
(3) النهاية لابن الأثير (4/ 40) .
(4) إكمال المعلم لقاضي عياض (2/ 117) .