فهرس الكتاب

الصفحة 1792 من 2643

الجنون أو يؤخذ عن امرأته أيحل عنه أو ينشر قال: لا بأس به إنما يريدون به العلاج ولم ينه عما ينفع، وممن أجاز النشرة الطبري قال النووي [1] : وهو الصحيح.

3656 - قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول:"ما أبالي ما أتيت، إن أنا شربت ترياقًا، أو تعلقت تميمةً، أو قلت الشعر من قبل نفسي".

قلت: رواه أبو داود هنا من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص يرفعه. [2]

وقال أبو داود: هذا كان للنبي - صلى الله عليه وسلم - خاصة، وقد رخص في قوم يعني الترياق، إذا لم يكن فيه مكروه.

وفي إسناد الحديث: عبد الرحمن بن رافع التنوخي قاضي أفريقية، قال البخاري: في حديثه بعض المناكير [3] .

والترياق هو: ما يستعمل لدفع السم وهو فارسي معرب، ويقال فيه: درياق، وطرياق، ودراق وطراق، وإنما يكره من أجل لحوم الأفاعي، فإن لم يكن فيه شيء مكروه فلا بأس به. وقيل: الحديث، مطلق، والأولى أن يجتنب جميعه.

والتميمة: تجمع على تمائم وهي خرزات كانت العرب تعلقها على أولادهم يتقون بها العين في زعمهم ويعتقدون تأثيرها بنفسها فأبطلها الإِسلام، واعتقاد ذلك ضلال بل كفر، ولا دافع ولا مانع إلا الله عز وجل.

3657 - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"من اكتوى أو استرقى، فقد برئ من التوكل".

قلت: رواه أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه ثلاثتهم في التوكل، وابن ماجه والحاكم به من حديث مجاهد عن عقاب بن المغيرة عن أبيه به، وقال الترمذي: حديث

(1) المنهاج (14/ 243 - 244) ، وقال في ص 248: وفي هذا الحديث دليل لجواز النشرة والتطبب بها.

(2) أخرجه أبو داود (3869) , وإسناده ضعيف.

(3) قال الحافظ: قاضي أفريقية، ضعيف، التقريب (3881) ، وانظر: التاريخ الكبير (5/ 280) ، وتهذيب الكمال (17/ 83) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت