على الأبدان لا على الأموال. [1]
3089 - قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول:"من يكتم غالًا، فإنه مثله".
قلت: رواه أبو داود فيه من حديث سمرة بن جندب. [2]
3090 - قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن شراء المغانم حتى تقسم.
قلت: رواه الترمذي في السير وقال: غريب، وابن ماجه في التجارات كلاهما من حديث محمد بن زيد العيدي عن شهر بن حوشب عن أبي سعيد الخدري يرفعه، قال الدارقطني: محمد بن زيد ليس بالقوي. [3]
3091 - عن النبي - صلى الله عليه وسلم: أنه نهى أن تباع السهام حتى تقسم.
قلت: رواه الدارمي في السير، من حديث عبد الرحمن بن يزيد عن مكحول الشامي عن أبي أمامة يرفعه، وعبد الرحمن بن يزيد: ضعفه ابن معين وابن عدي. [4]
(1) انظر: معالم السنن (2/ 260) ، ومختصر المنذري (4/ 39) .
(2) أخرجه أبو داود (2716) وإسناده ضعيف.
(3) أخرجه الترمذي (1563) ، وابن ماجه (2196) .
وفي إسناده محمد بن إبراهيم وهو الباهلي: مجهول كما قال الحافظ في"التقريب" (5740) . وكذلك شهر بن حوشب صدوق، كثير الإرسال والأوهام، التقريب (2846) .
= وفي الإسناد جهضم اليمامي وهو ابن عبد الله بن أبي الطفيل ثقة إلا أن حديثه منكر فيما روى عن المجهولين وهذا منها. وذكره الحافظ في التقريب (989) وقال: صدوق يكثر عن المجاهيل. وانظر: سنن الدارقطني (3/ 15) .
(4) أخرجه الدارمي (2/ 226) وإسناده ضعيف، وعبد الرحمن بن يزيد. ضعفه ابن معين (2/ 361) (1164) ، رواية الدوري وابن عدي في الكامل (4/ 602) . وذكره الحافظ في"التقريب" (4072) وقال: صدوق.