فهرس الكتاب

الصفحة 468 من 500

ويقول:· يمكن ان يقال: ان مقتضى إطلاق الخلافة والوراثة ان يكون لكل فقيه كل ما كان لرسول الله (ص) فان الظاهر من الأدلة: ان كل فقيه خليفة ووارث ، فمما ثبت له (ص) ان ليس لأحد مزاحمته تكليفا ووضعا سواء كان المزاحم فقيها وخليفة أم لا .. وهذا ينتقل إلى كل فقيه ، ولازمه: عدم جواز مزاحمة أحد له فقيها وخليفة كان أم لا ..وفي مقابل ذلك: ان لرسول الله (ص) ان يزاحم كل أحد خليفة كان أم لا ، وهذا أيضا قابل للانتقال والتوريث ، لكن هما معا غير ممكن التوريث للزوم التناقض. وتوريث المزاحمة أمر ينكره العقول ومخالف لطريقة العقلاء ، ولازم هذا الوجه: قيام الدليل الاجتهادي على عدم جواز المزاحمة وبطلان تصرف المزاحم وحرمته .. وان أحرزنا من الأدلة ان الولاية بلا قيد ثابتة للفقيه ، لكن احتملنا سبق أحد من الفقهاء موجب لسقوط ولاية غيره حال تصديه نستصحب ولايته الثابتة قبل تصدي الأمر .. فليس لأحد من الفقهاء الدخول فيما دخل فيه فقيه آخر لذلك . 26

الجمهورية الإسلامية

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت