فهرس الكتاب

الصفحة 377 من 500

وكذلك فعل المحقق الكركي الذي استقدمته الدولة الصفوية التي قامت في بلاد فارس في القرن العاشر الهجري ، وظل على الرأي القديم الذي يقول بالتخيير بين صرف سهم الإمام المهدي أو حفظه إلى حين ظهوره ، وقد استعرضنا رأيه في الفصل السابق .

وتردد محمد باقر السبزواري في: (كفاية الأحكام) بين وجوب حفظ ما يخص الإمام إلى ظهوره ، وبين قيام الفقيه الامامي العادل بصرفه. ومع ميله الشديد إلى القول بالإباحة مطلقا في زمان الغيبة بناء على الأخبار ، فانه مال احتياطا إلى القول بصرف الجميع في الأصناف الموجودين بتولية الفقيه العدل الجامع لشرائط الإفتاء. 9

وكذلك اختار محمد حسن الفيض الكاشاني في: (مفاتيح الشريعة) القول بالإباحة وسقوط سهم الإمام (ع) ووجوب صرف حصص الباقين إلى أهلها لعدم مانع منه ، واستحسن من باب الاحتياط صرف الكل إليهم . 10

وأوصى الشيخ بهاء الدين العاملي في: (جوامع عباسي) بتوزيع صاحب المال نصف الخمس على الأصناف الثلاثة المستحقة ، وإعطاء النصف الآخر وهو حصة صاحب الزمان للمجتهد لكي يوزعه على تلك الجماعة. 11

وكرر الشيخ جعفر كاشف الغطاء في: (كشف الغطاء) نفس الحكم تقريبا ، مع إجازة تولي عدول المؤمنين لأمر الخمس إذا تعذر الوصول إلى المجتهد . 12

واوجب الشيخ محمد حسن النجفي في: (جواهر الكلام) صرف حصة الإمام (ع) من الخمس في زمان الغيبة ، في الأصناف الموجودين . 13

وارجع السيد كاظم اليزدي في: (العروة الوثقى) أمر النصف من الخمس الذي للإمام (عليه السلام) في زمان الغيبة إلى نائبه ، وهو المجتهد الجامع للشرائط ، واوجب الإيصال إليه أو الدفع إلى المستحقين بإذنه . 14

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت