فهرس الكتاب

الصفحة 197 من 500

واستظهر المقدس الاردبيلي ( - 993) في: ( مجمع الفائدة والبرهان) : إباحة مطلق التصرف في أموال الإمام الغائب للشيعة ، خصوصا مع الاحتياج ، وقال:· اعلم ان عموم الأخبار ... يدل على السقوط بالكلية في زمان الغيبة والحضور ، بمعنى عدم الوجوب الحتمي فكأنهم (عليهم السلام) اخبروا بذلك فعلم عدم الوجوب الحتمي واضاف:· فلا يرد انه لا يجوز الإباحة لما بعد موتهم (عليهم السلام) فانه مال الغير ، مع التصريح في البعض بالسقوط الى القائم ويوم القيامة. بل ظاهرها: سقوط الخمس بالكلية حتى حصة الفقراء أيضا ، واباحة أكله مطلقا ، سواء أكل من في ماله ذلك او غيره . وهذه الأخبار هي التي دلت على السقوط حال الغيبة وكون الإيصال مستحبا ، كما هو مذهب البعض ، مع ما مرّ من عدم تحقق محل الوجوب الا قليلا ، لعدم دليل قوي على الأرباح والمكاسب وعدم الغنيمة ولكنه استدرك قائلا:· هذا ولكن لا ينبغي الاحتياط التام وعدم التقصير في إخراج الحقوق خاصة حقوق الأصناف الثلاثة .. بل لو صرف حصته (عليه السلام) أيضا في الذرية العلوية أظن عدم البأس وبراءة الذمة بذلك ، وان لم نقدر على الجزم بالوجوب والتضييق بذلك على صاحب الحق للاحتمالات المذكورة ، ولما ذكره الأصحاب من احتمال الدفن والايصاء وغير ذلك . 22

وافتى المقدس الاردبيلي بجواز احياء الارض الموات بلا حاجة لاستئذان الإمام العادل المعصوم ، مع غيبته . 23

وأكد محمد باقر السبزواري ( 1018 - 1090) في: (كفاية الاحكام) و ( ذخيرة المعاد) إباحة المتاجر والمناكح والمساكن من الأنفال في حال غيبة الإمام للشيعة خاصة دون المخالفين ، ونفى وجود اي خلاف حول إباحة التصرف في ارض الموات وما يجري مجراها ، كما استظهر إباحة سائر الأنفال غير الأرض للشيعة في زمان الغيبة ، وذلك للأخبار الكثيرة. 24

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت