فهرس الكتاب

الصفحة 198 من 500

وبعد ان استظهر الإباحة في حكم سائر الأنفال غير الأرض استدرك قائلا في: (ذخيرة المعاد) : او وجب حفظ ما يخص الإمام له الى ظهوره ، او صرف الفقيه له . 25

ورجح سقوط خمس الأرباح في زمان الغيبة ، وقال:· المستفاد من الأخبار الكثيرة في بحث الأرباح كصحيحة الحرث بن المغيرة النضري وصحيحة الفضلاء وصحيحة زرارة وصحيحة علي بن مهزيار وصحيحة ضريس وحسنة الفضيل ورواية محمد بن مسلم ورواية داود بن كثير ورواية الحرث بن المغيرة ورواية معاد بن كثير ، ورواية اسحق بن يعقوب ورواية عبد الله بن سنان ورواية حكم مؤذن بني عبس: إباحة الخمس للشيعة. وتصدى للرد على بعض الاشكالات الواردة على هذا الرأي وقال: · ان أخبار الإباحة أصح أصرح فلا يسوغ العدول عنها بالأخبار المذكورة ، وبالجملة: ان القول بإباحة الخمس مطلقا في زمان الغيبة لا يخلو عن قوة . 26

ولكن السبزواري احتاط أخيرا استحبابا بصرف جميع الخمس على الأصناف الموجودين .

وهكذا فعل محمد حسن الفيض الكاشاني في: (مفاتيح الشريعة) حيث اختار نظرية سقوط ما يختص بالامام المهدي الغائب ، لتحليل الأئمة ذلك للشيعة ، وأوجب صرف حصص الباقين الى اهلها ، واستحسن احتياطا صرف الكل اليهم . 27

وقد ذكر الشيخ جعفر كاشف الغطاء ( - 1227) في: (كشف الغطاء) : تحليل الأئمة الأنفال للامامية من شيعتهم. 28

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت