وبالرغم من قيام الدولة الشيعية الصفوية تحت رعاية المحقق الكركي الشيخ علي بن الحسين ، فانه رفض تعديل الحكم في (عصر الغيبة) وحصر في: ( جامع المقاصد في شرح القواعد) وجوب الجهاد بشرط الامام أو نائبه ، وفسر المراد بالنائب ، ب: (نائبه المنصوص بخصوصه حال ظهور الامام وتمكنه ، لا مطلقا) . 23
ومن هنا فقد رفض الشهيد الثاني (911 - 966) أيضا في: ( مسالك الافهام في شرح شرائع الإسلام ) إعطاء الفقيه ( المنصوب للمصالح العامة حال الغيبة) صلاحية مباشرة الجهاد ، واشترط وجود الامام أو من نصبه للجهاد خاصة ، أو بشكل عام يدخل في ولايته الجهاد ، واخرج الفقيه (النائب العام) من ذلك. 24
وقد وافق المولى احمد المقدس الاردبيلي ( - 993) في: ( مجمع الفائدة والبرهان) العلامة الحلي في اشتراط وجوب الجهاد بوجود الامام أو من نصبه. 25
واغفل الشيخ بهاء الدين العاملي بحث الجهاد في كتابه: ( جامع عباسي) وفسر (سبيل الله ) في (عصر الغيبة) : ببناء الجسور والمساجد والمدارس . 26
ولم يخصص السيد محمد جواد الحسيني العاملي في: (مفتاح الكرامة) كتابا للجهاد ، ولكنه روى بعض الأحاديث عن الامام الصادق والإمام أمير المؤمنين (ع) من قبيل: لا غزو الا مع امام عادل . وان خرجوا على امام عادل فقاتلوهم ، وان خرجوا على امام جائر فلا تقاتلوهم . 27
وحصر السيد علي الطباطبائي في: (رياض المسائل في بيان الأحكام بالدلائل) : وجوب الجهاد مع وجود الامام العادل وهو المعصوم عليه السلام أو من نصبه لذلك ، اي النائب الخاص المنصوب للجهاد أو لما هو أعم . أما العام كالفقيه ، فقال: · انه لا يجوز له ولا معه الجهاد حال الغيبة بلا خلاف اعلمه . وأكد: ان النصوص متظافرة من طرقنا بل متواترة منها:ان القتال مع غير الامام المفترض طاعته حرام مثل الميتة والدم ولحم الخنزير ، ومنها: لا غزو الا مع امام عادل ، والجهاد واجب مع امام عادل . 28