271 -واتفق علماء الأمة على أن خروج المني، و (الودي، والمذي) ، وتواري (الحشفة) في الفرج، وذهاب العقل بكل حال، ناقض للطهارة، إلا من ذهب عقله، فإن نام غير مضطجع فإنهم مختلفون في انتقاض طهارته.
272 -وأجمعوا أن الجماع في الفرج من غير إنزال حدث ينقض الطهارة الصغرى، واختلفوا في الكبرى.
273 -ودم الاستحاضة ينقض الطهارة ويوجب الوضوء بإجماع، إلا في قول ربيعة.
274 -وخروج الغائط من الدبر - إذا انقطع أحيانًا وجرى أحيانًا - ينقض الطهارة ويوجب الوضوء بإجماع.
275 -وخروج البول من ذكر الرجل وقبل المرأة - إذا انقطع أحيانًا وجرى أحيانًا - ينقض الطهارة، ويوجب الوضوء بإجماع.
276 -وخروج الريح من الدبر ينقض الطهارة ويوجب الوضوء بإجماع.
277 -وأجمعوا أن النوم على حال الاضطجاع يوجب الوضوء، إلا