فهرس الكتاب

الصفحة 513 من 654

إذا شهد في حال إفاقته التي يعقل فيها؛ أن شهادته مقبولة إذا كان عدلًا.

2926 - وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أن شهادة الأخ لأخيه جائزة إذا كان عدلًا وروي عن مالك أنه قال: لا تجوز شهادة الأخ لأخيه في النسب وتجوز في الحقوق.

2927 - وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم أن العبد والصغير والكافر، إذا شهدوا على شهادة، فلم يدعوا لها ولم يشهدوا بها، حتى عتق العبد وبلغ الصبي وأسلم الكافر، ثم أدوها في حال تقبل فيها شهادتهم أن قبولها يجب.

2928 - وأجمع أهل العلم على القول بظاهر كتاب الله تعالى وجل في أن شهادة النساء جائزة مع الرجال في الديون والأموال.

واختلفوا في شهادتهن في الحدود والعتق والجراح.

2929 - وأجمعوا أن ولد الزنا إذا كان حرًا بالغًا عدلًا جائز الشهادة في الزنا وغيره إلا مالكًا فإنه قال: لا تجوز في الزنا وما أشبهه، وتجوز فيما سوى ذلك.

2930 - وأجمعوا أنه ليس على الشاهد أن يقول في الشهادة: أشهد بشهادة الله على هذا (بكذا وكذا هذا) إلا سوار بن عبد الله، فإنه ألزم الشاهد أن يقول ذلك وقت شهادته عنده.

2931 - واتفق الجميع على أن الشاهدين العدلين يقع عليهم اسم بيته.

2932 - واتفقت الأمة على أن البينة مقبول ممن الشيء في يده.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت