فهرس الكتاب

الصفحة 502 من 654

2864 - واتفقوا أنها إذا حملت منه ليس له إخراجها عن ملكه ببيع ولا غيره ما لم تضع.

واختلفوا [بعد وضعها] .

2865 - واتفقوا أنها في حال وضعها لا تحل مؤاجرتها.

واختلفوا فيها بعد الموضع.

2866 - واتفقوا أن لسيدها [وطأها حاملًا أو] غير حامل ما لم يمنعه من ذلك مانع شرعي.

2867 - واتفقوا أن حكم أم الولد ما لم يمت سيدها أو يعتقها [حكم الأمة في] جميع أحكامها حاشا الصلاة والبيع والإخراج عن الملك والمؤاجرة والإنكاح.

2868 - وأجمعوا أن من أحبل زوجته الأمة ثم ابتاعها بعد ذلك لم تكن له أم ولد، إلا أبا حنيفة فإنه جعلها له أم ولد.

2869 - وأجمعوا إذا أقر أن بائعه هذه الأمة قد كان أولدها ولدًا صارت به أم ولد، وأنكره البائع كانت في يد المقر إلى موت البائع ثم تعتق على المقر بإقراره، إلا الشافعي فإنه قال في إحدى روايتين عنه لا تعتق عليه بذلك.

2870 - ولا خلاف بين العلماء في أن سيد أم الولد لا يحل له وطؤها بعد عتقها إلا بزواج.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت