فهرس الكتاب

الصفحة 447 من 654

وكان جاهلًا بذلك فأتت المرأة بالولد لستة أشهر من وقت العقد وإمكان الوطء أن الولد لاحق بالزوج.

2546 - وأجمعوا [....] اليمين إذا كان فاسدًا مع الجهل أن الولد لاحق.

2547 - وكذلك إذا كان العقد فاسدًا على من يجوز له أن يعقد عليه وكان بفساد [] به الولد ولا تنازع بين أهل العلم في ذلك.

2548 - وإجماع المسلمين على أن الولد يلحق لتسعة أشهر [] الولد لأكثر من تسعة أشهر وفي الحمل يكون أكثر من تسعة أشهر.

2549 - وأجمعوا أن حمل النساء قد يكون [أكثر من تسعة أشهر] إلا محمد بن عبد الله بن الحكم فإنه قال: ما تحمل المرأة حملًا أكثر من تسعة أشهر أبدًا.

2550 - واتفقوا على أن الرجل إذا تزوج امرأة فجاءت بولد جائز أن يكون منه فهو لاحق به.

2551 - واتفقوا أن الأمة إذا ولدت من سيدها واعترف بولدها كان نسبه لاحقًا به.

2552 - ولا خلاف في أن النكاح الجائز والفاسد يثبت بهما النسب واحدًا إذا لم يعلم أنه كان محرمًا.

2553 - وإذا تزوج المحبوس بأمهاتهم وأخواتهم وجب إلحاق النسب، لأن ذلك التزويج جائز عندهم وهذا ما لا تنازع فيه بين العلماء.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت