فهرس الكتاب

الصفحة 422 من 654

2401 - وأجمعوا أن من طلق امرأته في بعض النهار، وهي ممن لا تحيض، أو مات عنها في ذلك الوقت: اعتدت بقية ذلك اليوم من عدتها (وأتمته) بمثل ما مضى منه قبل الطلاق وقبل الوفاة، من يوم آخر في آخر عدتها [الذي] طلقت أو مات زوجها عنها فيه، وحلت للأزواج، إلا مالك فإنه لم يعتد لها ببقية ذلك اليوم الذي طلقت أو مات عنها زوجها فيه.

2402 - وأجمعوا أن المطلقة إذا خرجت من الحيضة الثالثة واغتسلت منها حلت للأزواج، إلا الزهري فإنه قال في امرأة طلقت في بعض طهر أنها تعتد ثلاثة أطهار سوى بقية ذلك الطهر وذلك يوجب أن لا تحل حتى تدخل في الحيضة الرابعة.

2403 - وأجمعوا أن على المرأة إذا كانت حاملًا فوضعت حملها، وقد كان توفي عنها زوجها أو طلقها من قبل أن تضع حملها وهي لا تعلم، أن عدتها منقضية.

2404 - واتفقوا أن الحامل المتوفي عنها زوجها، إن وضعت حملها بعد انقضاء أربعة أشهر وعشر، ثم خرجت من دم نفاسها أو انقطع عنها فقد انقضت عدتها.

2405 - واتفقوا أن المعتدة بالقروء أو للشهور أو الأربعة أشهر وعشر فأقل من الوفاة أنها إن ابتدأت ذلك كله من حين صحة طلاق زوجها عندها فقد انقضت عدتها.

2406 - واتفقوا أن وضع الحمل إن كان بعد أكثر من أربعة أشهر وعشر من

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت