فهرس الكتاب

الصفحة 228 من 654

عطاء بن أبي رباح، فإنه قال: لا يصوم وحده ولا يفطر وحده وإن رآه.

1259 - واتفقوا [على] أن الكافة إذا أخبرت برؤية الهلال، أن الصيام والإفطار بذلك واجبان.

1260 - واتفقوا أنه لا يقبل في الصوم والفطر شهادة واحد، إلا أبا ثور.

1261 - واتفقوا أن الهلال إذا ظهر بعد زوال الشمس ولم يعلم أنه قد ظهر بالأمس فإنه لليلة المقبلة.

1262 - وإذا رئي الهلال بعد الزوال لم يجب الصوم إلا من الغد بالإجماع.

1263 - والجميع متفقون أن الناظرين إلى الهلال لا يفطرون إلى الليل.

1264 - ولا يجب شهر رمضان إلا برؤية الهلال أو بإكمال شعبان ثلاثين يومًا، وهذا مذهب كافة أهل العلم.

1265 - وأجمعوا أنه لا تراعي الرؤية فيما (بعد) من البلدان كالأندلس من خراسان، فكل بلد له رؤيته إلا ما كان كالمصر الكبير، وما تقارب من أقطاره من بلدان المسلمين.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت