فهرس الكتاب

الصفحة 556 من 574

الأول: رضى الله عن الشافع - - - - - - - الثاني: رضاه عن المشفوع له -

الشرط الثالث: إذنه في الشفاعة، والإذن لا يكون إلا بعد الرضى عن الشافع والمشفوع له، ودليل ذلك: قوله تعالى: [[ {وَكَمْ مِنْ مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِنْ بَعْدِ أَنْ يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَرْضَى} ، ولم يقل: عن الشافع والمشفوع له؛ ليكون أشمل وقال تعالى: {وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَى} ، {مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ} ] ] فالآية الأولى تضمنت الشروط الثلاثة، والثانية تضمنت شرطين، والثالثة تضمنت شرطًا واحدًا -

ثالثًا: أنواع الشفاعة الصحيحة:

ذكر غير واحد من علماء الأمة الثقات عدة أنواع:

النوع الأول: الشفاعة الأولى وهي العظمى، الخاصة بنبينا - صلى الله عليه وسلم - من بين سائر إخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله عليهم أجمعين، فهي الشفاعة التي يرغب فيها الناس إلى الأنبياء نبيًا بعد نبي حتى يذهبوا إلى محمد - صلى الله عليه وسلم - ليشفع لهم، ليريحهم الله من مقامهم، كما ثبت ذلك في"الصحيحين"-

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت