فهرس الكتاب

الصفحة 427 من 574

وردَّ النحاس قائلًا:"وهذه المعارضة لا تلزم وقائلها غالط؛ لأن القرآن بمنزلة سورة واحدة كما صح عن ابن عباس: أنزل الله القرآن جملة واحدة إلى السماء الدنيا في شهر رمضان ، وأن هذا الاعتراض لا يلزم -"

ثالثها: أنه - صلى الله عليه وسلم - حظر عليه أن يتزوج على نسائه؛ لأنهن اخترن الله ورسوله والدار الآخرة وقال النحاس: وهذا القول يجوز أن يكون هكذا ثم نسخ"-"

رابعها: أنه لما حرم عليهن أن يتزوجن بعده حرم عليه أن يتزوج غيرهن -

خامسها: أن قوله تعالى: {لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ} أي: من بعد الأصناف التي سميت - ومن قال: إن الإباحة كانت له مطلقة - قال هنا: {لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ -} معناه: لا تحل لك اليهوديات ولا النصرانيات -

سادسها: قد يكون النبي - صلى الله عليه وسلم - كان له حلال أن يتزوج من شاء ثم نسخ ذلك، وكذا كانت الأنبياء قبله - صلى الله عليه وسلم - -

وأنه كان في أصناف معينة من النساء، وذلك لقول ابن عباس رضي الله عنهما، قال: نُهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن أصناف النساء، إلا ما كان من المؤمنات المهاجرات - - - -

* الخلاصة:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت