فهرس الكتاب

الصفحة 357 من 574

والقول بأنها ناسخة قول جماعة كما حدثنا بكر بن سهل قال: حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قال: لما أنزل الله: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ} فقال المسلمون: إن الله قد نهانا أن نأكل أموالنا بيننا بالباطل وإن الطعام من أفضل الأموال، فلا يحل لأحد منا أن يأكل عند أحد، فكف الناس عن ذلك، فأنزل الله بعد ذلك: {لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ} إلى: {أَوْ مَا مَلَكْتُمْ مَفَاتِحَهُ} قال: هو الرجل يُؤكِّل الرجل بضيعته، والذي رخص الله تعالى له أن يأكل الطعام والتمر ويشرب اللبن -

فذهب أبو عبيد إلى أن هذا إنما هو بعد الإذن؛ لأن الناس توقفوا أن يأكلوا لأحد شيئًا إذا لم يكن ذلك على سبيل تجارة أو عوض وإن أذن له صاحب الطعام، فأباح الله ذلك إذا أذن فيه صاحبه"-"

واعُترض أيضًا عليه بما ذكره الطبري حيث قال:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت