القول الثاني: أن أكل لحوم الخيل مباح، وبه قال محمد وأبو يوسف من الحنفية والشافعية ، و الحنابلة -
أدلة أصحاب القول الأول: استدل القائلون بعدم جواز أكل لحوم الخيل بأدلة من الكتاب والسنة، والآثار، والمعقول:
أما الكتاب: فقوله تعالى: {وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا} ، فلو كانت مباحة الأكل لامتن بأكلها كما امتن في الأنعام بقوله: {وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ} -
وأما السنة:
1 -ما روي عن خالد بن الوليد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل لحوم الخيل والبغال والحمير
وفي رواية: (وحرام عليكم حُمُر الأهلية وخيلها وبغالها - -)
وأما الآثار: