2 -الترجيح باعتبار المتن كأن يكون أحد الدليلين المتعارضين أمرًا ويكون الآخر نهيًا فالنهي من حيث هو نهي مرجح على الآخر - - - - - -
أو يكون أحدهما آمرًا - والآخر مبيحا ًفالآمر يُرجّح على المبيح -
3 -الترجيح باعتبار المدلول كأن يكون أحد الدليلين حاظرًا لحكم من الأحكام - ويكون الدليل الآخر مبيحًا لهذا الحكم وقد اختلف العلماء في هذا التقسيم على رأيين:-
الرأي الأول: فأبو حنيفة وأحمد بن حنبل والرازي والكرخي على تقديم الحاظر -
الرأي الثاني: وذهب أبو هاشم و عيسى بن أبان إلى التساوي والتساقط -أي تساوَي الدليلان في مدلولهما على الحكم- فيتساقط العمل بهما في هذا الحكم ويطلب من غيرهما -
4 -الترجيح باعتبار أمر خارجي وذلك كتقديم أو ترجيح ما فيه تهديد أو تأكيد على الخالي منهما - وكترجيح الاقتضاء على الإشارة والإيماء - والأقل تخصيصًا على الأكثر تخصيصًا وغير ذلك من الأمور الخارجة عن المتن أو السند -
قال الشوكاني:-
"إنه - يعني الترجيح بين المتعارضات - متفق عليه ولم يخالف في ذلك إلا من لا يُعْتدّ به - ومن نظر في أحوال الصحابة والتابعين وتابعيهم ومَن ْبعدهم وجدهم متفقين على العمل بالراجح وترك المرجوح"-