وعلانية اخذ بالعلانية وان كان السر قد انعقد به النكاح قال واذا اصدقها غنما بعينها فتوالدت ثم طلقها قبل الدخول كانت الاولاد لها ويرجع عليها بنصف الامهات الا ان تكون الولادة نقصتها فيكون مخيرا بين ان يأخذ نصف قيمتها وقت ما اصدقها او يأخذ نصفها ناقصه قال واذا أصدقها أرضا فبنتها دارا او ثوبا فصبغته ثم طلقها قبل الدخول رجع عليها بنصف قيمتها وقت ما اصدقها الا ان يشاء ان يعطيها نصف قيمة البناء والصبغ فيكون له النصف او تشاء هي ان تعطيه زائدا فلا يكون له غيره كتاب الوليمة قال ويستحب لمن تزوج ان يولم ولو بشاه وعلى من دعي اليها ان يجيب فإن لم يحب ان يطعم دعا وانصرف ودعوة الختان لا يعرفها المتقدمون ولا على من دعي اليها ان يجيب انما وردت السنة في اجابة من دعي الى وليمة تزويج قال والنثار مكروه لانه شبه النهبة وقد يأخذه من غير من احب الى صاحب النثار منه فإن قسم على الحاضرين فلا بأس بأخذ كذا روي عن احمد رحمه الله ان بعض اولاده حذق فقسم على الصبيان الجوز