فهرس الكتاب

الصفحة 121 من 144

مسلمة ويعزل عنها ولا يتزوج منهم وإن اشترى منهم جارية لم يطأها في الفرج وهو في أرضهم ومن دخل بأمان لم يخنهم في مالهم ولم يعاملهم بالربا ومن كان لهم مع المسلمين عهد فنقضوه حوربوا وقتل رجالهم ولم تسب ذراريهم ولم يسترقوا إلا من ولد بعد نقضه وإذا استأجر الأمير قوما يغزون مع المسلمين لمنافعهم لم يسهم لهم وأعطوا ما استؤجروا به قال ومن غل من الغنيمة حرق كل رحله إلا المصحف وما فيه روح ولا يقام الحد على مسلم في أرض العدو وإذا فتح حصن لم يقتل من لم يحتلم أو ينبت أو يبلغ خمسة عشرة سنة ومن حارب من هؤلاء أو النساء أو الرهبان أو المشايخ في المعركة قتلوا وإذا خلي الأسير منا وحلف لهم أن يبعث اليهم بشيء بعينه أو يعود اليهم فلم يقدر عليه لم يرجع اليهم ولا يجوز لمسلم أن يهرب من كافرين ومباح له أن يهرب من ثلاثة فإن خشي الأسر قاتل حتى يقتل قال ومن آجر نفسه بعد أن غنموا على حفظ الغنيمة فمباح له ما أخذ إن كان راجلا أو على دابة يملكها ومن لقي علجا فقال له قف أو ألق سلاحك فقد أمنه ومن سرق من الغنيمة ممن له فيها حق أو لولده أو لسيده لم يقطع وإن وطئ جارية قبل أن يقسم أدب ولم يبلغ به حد الزاني وأخذ منه مهر مثلها وطرح في المقسم إلا إن تلد منه فيكون عليه قيمتها كتاب الجزية قال ولا تقبل الجزية إلا من يهودي أو نصراني أو مجوسي إذا كانوا مقيمين على ما عوهدوا عليه ومن سواهم فالإسلام أو القتل والمأخوذ منهم الجزية على ثلاث طبقات فيؤخذ من أدونهم اثنا عشر

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت