فهرس الكتاب

الصفحة 92 من 144

فخرج حرا او استحق كان له قيمته عليها ولو قالت له طلقني ثلاثا بألف فطلقها واحدة لم يكن له شيء ولزمتها تطليقة واذا خالعته الامة بغير اذن سيدها على شيء معلوم كان الخلع واقعا ويتبعها اذا عتقت بمثله ان كان له مثل والا قيمته وما خلع به العبد زوجته من شيء جاز لسيده واذا خالعت المرأة في مرض موتها بأكثر من ميراثه منها فالخلع واقع وللورثة ان يرجعوا عليه بالزياده ولو طلقها في مرض موته واوصى لها بأكثر مما كانت ترث فللورثة ان لا يعطوها اكثر من ميراثها ولو خالعته بمحرم وهما كافران وقبضته ثم اسلما او احدهما لم يرجع عليها بشيء كتاب الطلاق قال وطلاق السنة ان يطلقها طاهرا من غير جماع واحده ويدعها حتى تنقضي عدتها ولو طلقها ثلاثا في طهر لم يصبها فيه كان ايضا للسنة وكان تاركا للاختيار واذا قال لها انت طالق للسنة وكانت حاملا او طاهرا طهرا لم يجامعها فيه فقد وقع الطلاق وان كانت حائضا لزمها الطلاق اذا طهرت وان كانت طاهرة مجامعة فيه فإن طهرت من الحيضة المستقبله لزمها الطلاق ولو قال لها انت طالق لبدعة وهي في طهر لم يصبها فيه لم يقع الطلاق حتى يصبها او تحيض ولو قال لها وهي حائض ولم يدخل بها انت طالق للسنة طلقت من وقتها لانه لا سنة لها ولا بدعة قال وطلاق الزائل العقل بلا سكر لا يقع وعن ابي عبدالله رحمه الله في طلاق السكران روايات احداهن لا يلزمه الطلاق ورواية يلزمه ورواية يتوقف عن الجواب ويقول قد اختلف اصحاب رسول الله فيه

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت