فهرس الكتاب

الصفحة 80 من 144

كتاب قسم الفي والغنيمة والصدقة قال والاموال ثلاثة فيء وغنيمة وصدقه فالفيء ما اخذ من مال مشرك بحال ولم نوجف عليه بخيل ولا ركاب والغنيمة ما اوجف عليها فخمس الفيء والغنيمة مقسوم خمسة اسهم سهم للرسول صلى الله عليه وسلم يصرف في الكراع والسلاح ومصالح المسلمين وخمس مقسوم في صلبية بني هاشم وبني المطلب ابني عبد مناف حيث كانوا للذكر مثل حظ الانثيين غنيهم وفقيرهم فيه سواء والخمس الخامس في ابناء السبيل واربعة اخماس الفيء لجميع المسلمين بالسوية غنيهم وفقيرهم الا العبيد واربعة اخماس الغنيمة لمن شهد الوقعة للراجل سهم وللفارس ثلاثة اسهم الا ان يكون الفارس على هجين فيكون له سهمان سهم له وسهم لهجينه والصدقة لا يجاوز بها الثمانية الاصناف الذين سماهم الله تعالى للفقراء وهم الزمنى والمكافيف الذين لا حرفة لهم والحرفة الصنعة ولا يملكون خمسين درهما او قيمتها من الذهب

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت