الاستثناء واذا قال لها انت طالق في شهر كذا لم تطلق حتى تغيب شمس اليوم الذي يلي الشهر المشروط ولو قال لها اذا طلقتك فأنت طالق فإذا طلقها لزمه اثنتان اذا كانت مدخولا بها ولو كانت غير مدخول بها لزمته واحدة واذا قال لها ان لم اطلقك فأنت طالق ولم ينو وقتا ولم يطلقها حتى مات او ماتت وقع الطلاق بها في آخر وقت الامكان واذا قال لها كلما لم اطلقك فأنت طالق لزمته ثلاث ان كانت مدخولا بها واذا قالت لها انت طالق اذا قدم فلان فقدم به مكرها او ميتا لم تطلق واذا قال لمدخول بها انت طالق انت طالق لزمتها تطليقتان الا ان يكون اراد بالثانية افهامها ان وقعت بها الاولى فيلزمها تطليقه وان كانت غير مدخول بها بانت الاولى ولم يلزمها ما بعدها لانه ابتدأ كلام واذا قال لغير مدخول بها انت طالق وطالق وطالق لزمتها الثلاث لانه نسق وهو مثل قوله انت طالق ثلاثا واذا طلق ثلاثا وهو ينوي واحده فهي ثلاث واذا طلق واحدة وهو ينوي ثلاثا فهي واحدة باب الطلاق بالحساب قال واذا قال لها نصفك طالق او يدك طالق او عضو من اعضائك طالق او قال لها انت طالق نصف تطليقة او ربع تطليقه وقعت بها واحده ولو قال لها شعرك او ظفرك طالق لم يلزمها الطلاق لان الشعر والظفر يزولان ويخرج غيرهما فليس هما كالاعضاء التابته واذا لم يدر اطلق ام لا فلا يزول يقين النكاح بشك الطلاق واذا طلق لم يدر واحدة طلق ام ثلاثا اعتزلها وعليه نفقتها ما دامت في العدة فإن راجعها في العدة لزمته ننفقتها ولم يطأها حتى يتيقن كم الطلاق لانه متيقن للتحريم شاك في التحليل واذا قال لزوجاته احداكن طالق ولم ينو واحده بعينها اقرع بينهن