فهرس الكتاب

الصفحة 76 من 144

وإذا كان زوج وأم وأخت وجد فللزوج النصف وللأم الثلث وللأخت النصف وللجد السدس ثم يقسم سدس الجد ونصف الاخت على ثلاثة أسهم بينهما فتصبح من سبعة وعشرين للزوج تسعة وللام ستة وللاخت أربعة وهذه المسألة تسمى الأكدرية ولايفرض للجد مع الاخوات في غير هذه المسأله واذا كانت أم وجد واخت فللام الثلث وما بقي بين الجد والاخت على ثلاثة اسهم للجد سهمان وللاخت سهم وهذه المسألة تسمى الخرقاء وإذا كانت بنت واخت وجد فللبنت النصف وما بقي فبين الجد والاخت على ثلاثة أسهم للجد سهمان وللاخت سهم والله أعلم باب ميراث ذوي الارحام قال ويورث ذوو الارحام فيجعل من لم تسم له فريضة على منزلة من سميت له ممن هو نحوه فيجعل الخال بمنزلة الام والعمة بمنزلة الاب وقد روي عن ابي عبدالله ايضا أنه يجعلها بمنزلة العم وبنت الاخ بمنزلة الاخ وكل ذي رحم لم تسم له فريضة فهو على هذا النحو وإذا كان وارث غير الزوج والزوجة ممن قد سميت له فريضة أو مولى نعمة فهو أحق بالمال من ذوي الارحام ويورث الذكور والاناث من ذوي الارحام بالسوية إذا كان أبوهم واحد أو أمهم واحدة الا الخال والخالة فإن للخال الثلثين وللخالة الثلث واذا كان ابن أخت وبنت أخت أخرى أعطي ابن الاخت حق أمه النصف وبنت الاخت حق أمها النصف واذا كان ابن وبنت اخت وبنت أخت أخرى فللابن ولبنت الاخت النصف بينهما نصفين ولبنت الاخت الاخرى النصف فإن كن ثلاث بنات وثلاث اخوات متفرقات كان لبنت الاخت من الاب والام

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت