الا ان يرجع قبل ان يقسم الميراث وكذلك كل من أسلم على ميراث قبل ان يقسم قسم له ومتى قتل المرتد على ردته فماله فيء وذا عرف المتوارثان او كانا تحت هدم فجهل اولهما موتا ورث بعضهم من بعض ومن لم يرث لم يحجب كتاب الولاء قال والولاء لمن أعتق وان اختلف ديناهما ومن أعتق سائبة لم يكن له الولاء وإن اخذ من ميراثه شيئا جعله في مثله ومن ملك دراهم محرم عتق عليه وكان له ولاؤه وولاء المدبر والمكاتب اذا أعتقا لسيدهما وولاء أم الولد لسيدها اذا ماتت ومن اعتق عبده عن رجل حي بلا امره او عن ميت فولاؤه للمعتق وان اعتقه عنه بأمره فالولاء لمن اعتق عنه بأمره ومن قال اعتق عبدك عني وعلي ثمنه ففعل فقد صار حرا وعليه ثمنه والولاء للمعتق عنه ولو قال اعتقه والثمن علي كان عليه الثمن والولاء للمعتق ومن اعتق عبدا له اولاد من مولاه لقوم جر معتق العبد ولاء اولاده باب ميراث الولاء قال ولا يرث النساء من الولاء الا من اعتقن أو أعتق من أعتقن أو من كاتبن او كاتب من كاتبن ] وقد روي عن ابي عبدالله رحمه الله رواية اخرى في بنت المعتق خاصة لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ورث بنت حمزه من الذي اعتقه حمزه [ والولاء لاقرب عصبة المعتق واذا مات المعتق وخلف ابن معتقه وأبا