ومن غصب عبدا أو أمة وقيمته مائة فزاد في بدنه أو تعليم صنعة حتى صارت قيمته مائتي درهم ثم نقص بنقصان بدنه أو نسيان ما علم حتى صارت قيمته مئة أخذه سيده وأخذ من الغاصب مائة ولو غصب جارية فوطئها وأولدها لزمه الحد وأخذها سيدها وأولادها ومهر مثلها وإن كان الغاصب باعها فوطئها المشتري وأولدها وهو لا يعلم ردت الجارية إلى سيدها ومهر مثلها وفدى أولاده بمثلهم وهم أحرار ورجع بذلك كله على الغاصب ومن غصب شيئا ولم يقدر على رده لزمت الغاصب القيمة فإن قدر على رده وأخذ القيمة ولو غصبها حاملا فولدت في يديه ثم مات الولد أخذها سيدها وقيمة ولدها أكثر ما كانت قيمته وإذا كانت للمغصوب أجرة فعلى الغاصب رده وأجره مثله مدة مقامه في يده ومن أتلف لذمي خمرا أو خنزيرا فلا غرم عليه وينهى عن التعرض لهم فيما لا يظهرونه والله أعلم كتاب الشفعة قال ولا تجب الشفعة إلا للشريك المقاسم فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة ومن لم يطالب بالشفعة في وقت علمه بالبيع فلا شفعة له ومن كان غائبا فعلم بالبيع وقت قدومه فله الشفعة وإن طالت غيبته وإن علم وهو في السفر فلم يشهد على مطالبته فلا شفعة له فإن لم يعلم حتى تبايع ذلك ثلاثة أو أكثر كان له أن يطالب بالشفعة من شاء منهم فإن طالب الأول رجع الثاني بالثمن الذي أخذه منه والثالث على الثاني وللصغير إذا كبر المطالبة بالشفعة وإذا بنى المشتري أعطاه الشفيع قيمة بنائه إلا أن يشاء المشتري أن يأخذ بناءه فله ذل إذا لم يكن في أخذه ضرر وإن كان الشراء