فهرس الكتاب

الصفحة 103 من 144

النقفة وإذا كانت بهذه الحال التي وصفت زوجها صغير أجبر وليه على نفقتها من مال الصبي فإن لم يكن له مال واختارت فراقه فرق الحاكم بينهما وإن طالب الزوج بالدخول وقالت لا أسلم نفسي حتى أقبض صداقي كان لها ذلك ولزمته النفقة إلى أن يدفع إليها صداقها وإذا طلق الرجل زوجته طلاقا لا يملك رجعتها فلا سكنى لها ولا نفقه وإلا أن تكون حاملا وإذا خالعت المرأة زوجها وأبرأته من نفقة حملها لم يكن لها نفقة ولا للولد حتى تفطمه والناشز لا نفقة لها فإن كان لها منه ولد أعطاها نفقة ولدها والله أعلم باب من احق بكفالة الطفل قال والأم احق بكفالة الطفل والمعتوه إذا طلقت فإذا بلغ الغلام سبع سنين خير بين أبويه فكان مع اختيار منهما فإذا بلغت الجارية سبع سنين فالأب أحق بها فإن لم تكن أم تزوجت الأم فأم الأب أحق بها من الخالة والأخت من الأب أحق من الأخت من الأم وأحق من الخالة وخالة الأب أحق من حالة الأم وإذا أخذ الولد من الأم إذا تزوجت ثم طلقت رجعت على حقها من كفالته وإذا تزوجت المرأة فلزوجها ان يمنعها من رضاع ولدها إلا أن يظهر إليها ويخشى عليه التلف وعلى الأب أن يسترضع لولده إلا أن تشاء الأم أن ترضعه بأجرة مثلها فتكون أحق به من غيرها سواء كانت في حبال الزوج أو مطلقه باب نفقة المماليك قال وعلى ملاك المملوكين ان ينفقوا عليهم ويكسوهم بالمعروف وأن

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت