ثلاثة اخماس المال ولبنت الاخت من الاب الخمس ولبنت الاخت من الام الخمس جعلهن مكان امهاتهن وكذلك إن كن ثلاثة عمات متفرقات فإن كن ثلاث بنات وثلاثة أخوة متفرقين فلبنت الاخ من الام السدس وما بقي فلبنت الأخ من الأب والأم فإن كن ثلاث بنات عمومة متفرقين فالميراث لبنت العم من الاب والام وسقط الباقيات لانهن أقمن مقام آبائهن فإن كن ثلاث خالات متفرقات وثلاث عمات متفرقات فالثلث بين الثلاث خالات على خمسة اسهم والثلثان بين العمات على خمسة اسهم فتصبح من خمسة عشر سهما وللخالة التي من قبل الاب والام ثلاثة اسهم وللخالة التي من قبل الاب سهم وللخالة التي من قبل الام سهم وللعمة التي من قبل الاب والام ستة اسهم وللعمة التي من قبل الاب سهمان وللعمة التي من قبل الام سهمان باب مسائل شتى في الفرائض قال والخنثى المشكل يرث نصف ميراث ذكر ونصف ميراث انثى فإن بال فسبق البول من حيث يبول الرجل فليس بمشكل وحكمه في الميراث وغيره حكم الرجل وإن بال فسبق البول من حيث تبول المرأة فله حكم المرأة وابن الملاعنة ترثه امه وعصبتها فإن خلف أمه وخالا فلأمه الثلث وما بقي فللخال والعبد لا يرث ولا مال له فيورث عنه ومن كان بعضه حرا يرث ويورث ويحجب على مقدار ما فيه من الحرية واذا مات وخلف ابنين فأقر احدهما بأخ فللمقر له ثلث ما في يد المقر وإن كان أقر بأخت فلها خمس ما في يده والقاتل لا يرث المقتول عمدا كان القتل أو خطأ ولا يرث مسلم كافرا ولا كافرا مسلما إلا ان يكون معتقا فيأخذ ماله بالولاء والمرتد لا يرث احدا