فهرس الكتاب

الصفحة 95 من 144

فاخرجت بالقرعه الطلقة منهن وكذلك اذا طلق واحدة من نسائه وانسيها اخرجت بالقرعة فإن مات قبل ذلك اقرع الورثة وكان الميراث للبواقي منهن واذا طلق زوجته أقل من ثلاث فقضت العدة وتزوجت غيره فأصابها ثم طلقها او مات عنها وقضت العدة ثم تزوجها الاول فهي عنده على ما بقي من الثلاث وان كان المطلق عبدا وكان طلاقه اثنتين لم تحل له زوجته حتى تنكح زوجا غيره حرة كانت الزوجة او امة لان الطلاق بالرجال والعدة بالنساء واذا قال لزوجته انت طالق ثلاث انصاف تطليقتين طلقت ثلاثا باب الرجعة قال والزوجة اذا لم يدخل بها تبينها تطليقة وتحرمها الثلاث من الحر والاثنتان من العبد واذا طلق الحر زوجته بعد الدخول اقل من ثلاث فله عليها الرجعة ما كانت في العدة وللعبد بعد الواحدة ما للحر قبل الثلاث ولو كانت حاملا باثنين فوضعت واحدا وكان له مراجعتها قبل ان تضع الثاني والمراجعة ان يقول لرجلين من المسلمين اشهدا أني قد راجعت امرأتي بلا ولي يحضره ولا صداق يزيده وروي عن ابي عبدالله رحمه الله رواية اخرى تدل على انه يجوز الرجعة بلا شهادة واذا قال ارتجعتك فقالت انقضيت عدتي قبل رجعتك فالقول قولها مع يمينها اذا ادعت عن ذلك ممكنا ولو طلقها واحدة فلم تنقض عدتها حتى طلقها ثانية بنت على ما مضى من العده واذا طلقها ثم اشهد على المراجعه من حيث لا تعلم فاعتدت ثم نكحت من اصابها ردت اليه ولا يصيبها حتى تنقضي العدة في احدى الروايتين عن ابي

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت