وكذلك إن كان محلولا من بنائهما وإن كان معقودا ببناء أحدهما كان له مع يمينه والله أعلم كتاب الحوالة والضمان قال ومن أحيل بحقه على من عليه مثل ذلك الحق فرضي فقد برئ المحيل أبدا ومن أحيل بحقه على مليء فواجب عليه أن يحتال باب الضمان قال ومن ضمن عنه حق بعد ووبه عليه أو قال ما أعطيته فهو علي فقد لزمه ما صح أنه أعطاه ولا يبرأ المضمون عنه إلا بأداء الضامن فمتى أدى رجع الضامن به عليه سواء قال له تضمن عني أو لم يقل ومن تكفل بنفس لزمه ما عليها إن لم يسلمها فإن مات برئ المتكفل والله أعلم باب الشركة قال وشركة الأبدان جائزة وإن اشترك بدنان بمال أحدهما أو بدنان بمال غيرهما أو بدن ومال أو مالان وبدن صاحب أحدهما أو بدنان بمالهما تساوى المال أو اختلف فكل ذلك جائز والربح على ما اصطلحا عليه والوضيعة على قدر المال ولا يجوز أن يجعل لأحد من الشركاء فضل دراهم والمضارب إذا باع بنسيئة بغير أمر ضمن في إحدى الروايتين والرواية الأخرى لا يضمن وإذا ضارب لرجل لم يجز أن يضارب لآخر إن كان فيه ضرر على الأول