كتاب عشرة النساء قال وعلى الرجل ان يساوي بين زوجاته في القسم وعماد القسم الليل ولو وطيء زوجته ولم يطأ الاخرى فليس بعاص ويقسم لزوجته الامة ليلة وللحرة ليلتين وان كانت كتابية واذا سافرت زوجته بغير اذنه فلا نفقة لها ولا قسم وان كان هو اشخصها فهي على حقها من ذلك واذا اراد سفرا فلا يخرج معه منهن واحدة الا بقرعة فإن قدم ابتدأ القسم بينهن واذا عرس على بكر اقام عندها سبعا ثم دار ولا يحسب عليها بما اقام عندها وان كانت ثيبا اقام عندها ثلاثا ثم دار ولا يحسب عليها ايضا بما اقام عندها واذا ظهر منها ما يخاف معها نشوزها وعظها فإن اظهرت نشوزا هجرها فإن ردها والا فله ان يضربها ضربا لا يكون مبرحا والزوجان اذا وقعت بينهما العداوة وخشي عليهما ان يخرجهما ذلك الى العصيان بعث الحاكم حكما من اهله وحكما من اهلها مأمونين برضى الزوجين وتوكيلهما بإن يجمعا ان رأيا او يفرقا فما فعلا من لزمهما كتاب الخلع واذا كانت المرأة مبغضة للرجل وتكره ان تمنعه ما تكون عاصية بمنعه فلا بأس بأن تفتدي نفسها منه ولا يستحب له ان يأخذ اكثر مما اعطاها ولو خالعته بغير ما ذكرنا كره لها ذلك ووقع الخلع والخلع فسخ في احدى الروايتين والرواية الاخرى انه تطليقة بائنة ولا يقع بالمعتده من الخلع طلاق ولو واجهها به ولو قالت له اخلعني على ما في يدي من الدراهم ففعل فلم تكن في يدها شيء لزمها ثلاثة دراهم ولو خالعها على غير عوض كان خلعا ولا شيء له واذا خالعها على ثوب فخرج معيبا فهو مخير بين ان يأخذ ارش العيب او قيمة الثوب ويرده ولو خالعا على عبد