واذا اشترى اختين فأصاب احداهما لم يصب الاخرى حتى يحرم عليه الاولى بيع او نكاح او هبة او ما اشبهه ويعلم اناه ليست بحامل فإن عادت ملكه لم يصب واحدة منها حتى يحرم الاخرى وعمة المرأة وخالتها في ذلك كأختها ولا بأس ان يجمع بين من كانت زوجة رجل وابنته من غيرها وحرائر النساء اهل الكتاب وذبائحهم حلال للمسلمين وإذا كان احد ابوي الكافرة كتابيا والاخر وثنيا لم ينكحها مسلم واذا تزوج كتابية فانتقلت الى دين اخر من الكفر غير اهل الكتاب اجبرت على الاسلام فإن لم تسلم حتى انقضت عدتها انفسخ نكاحها وأمته الكتابيه حلال له دون امته المجوسية وليس للمسلم ان كان عبدا ان يتزوج أمة كتابية لان الله عز وجل قال { من فتياتكم المؤمنات } ولا لحر مسلم ان يتزوج أمة مسلمة الا ان يكون لا يجد طولا لحرة مسلمه ويخاف العنت ومتى عقد عليها وفيه الشرطان عدم الطول وخوف العنت ثم ايسر لم يفسخ نكاحها وله ان ينكح من الاماء اربعا واذا كان الشرطان فيه قائمين واذا خطب الرجل المرأة فلم تسكن اليه فلغيره خطبتها ولو عرض للمرأة وهي في العدة بأن يقول اني في مثلك لراغب وان قضي شيء كان وما اشبهه من الكلام مما يدل على رغبته فيها فلا بأس اذا لم يصرح باب نكاح اهل الشرك وغير ذلك قال واذا اسلم الوثني وقد تزوج بأربع وثنيات لم يدخل بهن بن منه وكان لكل واحدة منهن نصف ما سمى لها ان كان حلالا او نصف صداق مثلها إن كان ما سمي لها حرام ولو اسلم النساء قبله وقبل الدخول بن منه ايضا ولا شيء عليه لواحد منهن فإن كان إسلامه وإسلامهن قبل الدخول معا فهن زوجات فإن كان دخل بهن ثم اسلم فمن لم يسلم منهن قبل انقضاء عدتها