إن تزوجها حتى يأتي بكفارة الظهار ولو قال أنت علي حرام وأراد في ذلك الحال لم يكن عليه شيء وإن تزوجها لأنه صادق وإن أراد في كل حال لم يطأها إن تزوجها حتى يأتي بالكفارة ولو تظاهر من زوجته وهي أمة فلم يكفر حتى ملكها انفسخ النكاح ولم يطأها حتى يكفر ولو تظاهر من أربع نسائه بكلمة واحدة لم يكن عليه أكثر من كفارة قال والكفارة عتق رقبة مؤمنة سالمة من العيوب المضرة بالعمل فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين فإن أفطر فيهما من عذر بنى وإن أفطر من غير عذر ابتدأ وإن أصابها في ليالي الصوم أفسد ما مضى من صومه وابتدأ الشهرين فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا مسلما حرا لكل مسكين مد من حنطة أو دقيق أو نصف صاع من تمر أو شعير ولو أعطى مسكينا مدين من كفارتين في يوم واحد أجزأ في إحدى الروايتين ومن أبتدأ صوم الظهار من أول شعبان أفطر يوم الفطر وبنى وكذلك إن ابتدأ في أول ذي الحجة أفطر يوم الأضحى وأيام التشريق وبنى على ما مضى من صيامه وإن كان المظاهر عبدا لم يكفر إلا بالصوم وإذا صام فلا يجزئه إلا شهران متتابعان ومن وطىء قبل أن يأتي بالكفارة كان عاصيا وعليه الكفارة المذكورة وإذا قالت امرأة لزوجها أنت علي كظهر ابي وأنت علي حرام لم تكن مظاهرة ولزمتها كفارة الظهار لأنها قد أتت بالمنكر من القول والزور وإذا ظاهر من امرأته مرارا ولم يكفر فكفارة واحدة كتاب اللعان قال وإذا قذف الرجل زوجته البالغة الحرة المسلمة فقال لها زنيت أو يا زانية أو رأيتك تزنين ولم يأت بالبينة لزمه الحد إن لم يلتعن مسلما كان أو كافرا حرا كان أو عبدا ولا يعرض له حتى تطالبه زوجته فمتى تلاعنا وفرق الحاكم بينهما ولم يجتمعا أبدا وإن أكذب نفسه