مجبوبا فلمن وجد ذلك منهما بصاحبه الخيار في فسخ النكاح واذا فسخ النكاح قبل المسيس فلا مهر وان كان بعده وادعى انه ما علم وحلف كان له ان يفسخ وعليه المهر يرجع به على من غره ولا سكنى لها ولا نفقة لان السكنى والنفقة انما تجب لامرأة زوجها له عليها رجعة واذا عتقت الامة وزوجها عبد فلها الخيار في فسخ النكاح فإن اعتق قبل ان تختار او وطئها بطل خيارها علمت ان لها الخيار او لم تعلم ولو كانت لنفسين فأعتق احدهما فلا خيار لها واذا كان المعتق معسرا وان اختارت المقام معه قبل الدخول او بعده فالمهر للسيد فإن اختارت الفسخ قبل الدخول فلا مهر لها وان اختارته بعد الدخول فلمهر للسيد باب اجل العنين والخصي غير المحبوب قال واذا ادعت المرأة ان زوجها عنين لا يصل إليها اجل سنة منذ ترافعه فإن لم يصبها فيها خيرت في المقام معه او فراقه فإن اختارت فراقه كان ذلك فسخا بلا طلاق فإن قال قد علمت اني عنين قبل ان انكحها فإن أقرت او ثبت ببينة فلا يؤجل هي امرأته وان علمت انه عنين بعد الدخول فسكتت عن المطالبة ثم طالبته بعد فلها ذلك ويؤجل سنة منذ ترافعه فإن قالت في وقت من الاوقات قد رضيت به عنينا لم يكن لها المطالبة بعد فإن اعترفت انه وصل اليها مرة بطل ان يكون عنينا وان زعم انه قد وصل اليها وقالت انها عذراء اريت النساء الثقات فإن شهدن بما قالت اجل سنة فإذا جب قبل الحول كان لها الخيار في وقتها وان كانت ثيبا وادعى انه يصل اليها اخلى معها وقيل له اخرج ماءك على شيء فإن ادعت انه ليس بمني جعل على النار فإن ذاب فهو مني وبطل قولها وقد