الدين الذي على الميت إذا وثقوا الورثة وكل ما فعله المفلس على ماله وينفق على المفلس وعلى من يلزمه مؤنته بالمعروف من ماله إلى أن يفرغ من قسمته بين غرمائه ولا تباع داره التي لا غنى له عن سكناها ومن وجب عليه حق فذكر أنه معسر به حبس إلى أن يأتي ببينة تشهد بعسرته وإذا مات فتبين أنه كان مفلسا لم يكن لأحد من الغرماء أن يأخذ عين ماله ومن أراد أن يسافر وعليه حق يستحق قبل مدة سفره كان لصاحب الحق منعه والله أعلم كتاب الحجز قال ومن أونس منه رشد دفع إليه ماله إذا كان قد بلغ وكذلك الجارية وإن لم تنكح والرشد الصلاح في المال وإن عاوده السفه حجر عليه ومن عامله بعد ذلك فهو المتلف لماله وإن أقر المحجور عليه بما يوجب حدا أو قصاصا أو طلق زوجته لزمه ذلك وإن أقر بدين لم يلزمه الدين في حال حجره والله أعلم كتاب الصلح قال والصلح الذي يجوز هو أن يحكون للمدعي حق لا يعلمه المدعي عليه فيصطلحان على بعضه فإن كان يعلم ما عليه فجحده فالصلح باطل ومن اعترف بحق فصالح على بعضه لم يكن ذلك صلحا لأنه هضم للحق وإذا تداعى نفسان جدارا معقودا ببناء كل واحد منهما تحالفا وكان بينهما