فهرس الكتاب

الصفحة 102 من 144

كتاب نفقة الأقارب قال وعلى الزوج نفقة امرأته ما لا غناء لها عنه وكسوتها فإن منعها ما يجب لها أو بعضه وقدرت له على مال أخذت منه مقدار حاجتها بالمعروف كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لهند حين قالت إن أبا سفيان رجل شحيح وليس يعطيني من النفقة ما يكفيني وولدي فقال خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف فإن منعها ولم تجد ما تأخذه واختارت فراقه فرق الحاكم بينهما قال ويجبر الرجل على نفقة والديه وولده الذكور والإناث إذا كانوا فقراء وكان له ما ينفق عليهم وكذلك الصبي إذا لم يكن له أب أجبر وراثه الذكور والاناث على نفقته على مقدار ميراثه منه فإن كان للصبي أم وجد كان على الأم ثلث النفقة وعلى الجد الثلثان وإن كانت جدة وأخا فعلى الجدة سدس النفقة والباقى على الأخ وعلى هذا المعنى حساب النفقات وعلى المعتق نفقة معتقة إذا كان فقيرا لأنه وارثه والأمة إذا تزوجت لزم زوجها أو سيده إن كان مملوكا نفقتها فإن كانت أمة تأوي بالليل عند الزوج وبالنهار عند المولى أنفق كل واحد مدة مقامها عنده فإن كان لها ولد يلزم الزوج نفقة ولدها حرا كان أو عبدا ونفقتهم على سيدهم وليس على العبد نفقة ولده حرة كانت الزوجه او أمة وعلى المكاتبة نفقة ولدها دون ابيه المكاتب وعلى المكاتب نفقة ولده من امته باب الحال التي يجب فيها النفقة على الزوج قال وإذا تزوج بامرأة مثلها يوطأ فلم تمنعه نفسها ولا منعه اولياؤها لزمته

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت