أو بحر واذا وقعت النجاسة في مائع كالدهن وما أشبهه نجس واستصبح به ان أحب ولم يحل أكله ولا ثمنه كتاب الأضاحي قال والأضحية سنة ولا يستحب تركها لمن يقدر عليها ومن أراد أن يضحي فدخل العشر فلا يأخذ من شعره ولا بشرته شيئا وتجزئ البدنة عن سبعة وكذلك البقرة ولا يجزئ الا الجذع من الضأن والثني مما سواه والجذع من الضأن الذي له ستة أشهر وقد دخل في السابع قال ابو القاسم سمعت أبي يقول سألت بعض أهل البادية كيف تعرفون الضأن اذا أجذع قالوا لا تزال الصوفة قائمة على ظهره ما دام حملا فإذا نامت الصوفة على ظهره علم أنه قد أجذع والثني من المعز اذا تم له سنة ودخل في الثانية والبقر اذا صار لها سنتان ودخلت في الثالثة والابل اذا كمل لها خمس سنين ودخلت في السادسة قال ويجتنب في الضحايا العوراء البين عورها والعرجاء البين عرجها والمريضة التي لا يرجى برؤها والعجفاء التي لا تنقي والعضباء والعضب ذهاب أكثر من نصف الأذن أو القرن وان اشتراها سليمة وأوجبها فعابت عنده ذبحها وكانت أضحية وإن ولدت ذبح ولدها معها وإيجابها أن يقول هي أضحية ولو أوجبها ناقصة وجب عليه ذبحها ولم تجزئه ولا تباع أضحية الميت في دينه ويأكلها ورثته والاستحباب أن يأكل ثلث أضحيته ويتصدق بثلثها ويهدي ثلثها ولو أكل أكثر جاز ولا يعطى الجزار بأجرته شيئا منها وله أن ينتفع بجلدها ولا يجوز أن يبيعه ولا شيئا منها ويجوز له أن يبدل الأضحية إذا أوجبها بخير منها وإذا مضى من نهار يوم الأضحى بقدر صلاة الإمام العيد وخطبته فقد حل الذبح إلى آخر يومين من أيام التشريق نهارا ولا يجوز ليلا فإن ذبح قبل