فهرس الكتاب

الصفحة 124 من 144

فجائز واذا ذبح فأتى على موضع المقاتل فلم تخرج الروح حتى وقعت في الماء أو وطئ عليها شيء لم تؤكل فإن ذبحها من قفاها وهو مخطئ فأتت السكين على موضع ذبحها وهي في الحياة أكلت وذكاتها ذكاة جنينها أشعر أو لم يشعر ولا يقطع عضوا مما ذكي حتى تزهق نفسه وذبيحة من أطاق الذبح من المسلمين واهل الكتاب حلال اذا سموا او نسوا التسمية فإن كان اخرس اومأ الى السماء وان كان جنبا جاز ان يسمي ويذبح والمحرم من الحيوان ما نص الله عز وجل عليه في كتابه وما كانت العرب تسميه طيبا فهو حلال وما كانت تسميه خبيثا فهو محرم لقوله تعالى ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الحمر الاهلية وكل ذي ناب من السباع وهي التي تضرب بأنيابها الشيء وتفرسه وذي مخلب من الطير وهي التي تعلق بمخاليبها الشيء وتصيد بها ومن اضطر الى الميتة فلا يأكل منها إلا ما يأمن معه الموت ومن مر بثمرة فله أن يأكل منها ولا يحمل فإن كان عليها محوطا فلا يدخل إلا بإذن ومن اضطر فاصاب الميتة وخبزا لا يعرف مالكه أكل الميتة وان لم يصب إلا طعاما فلم يبعه مالكه أخذه قهرا ليحيي به نفسه وأعطاه ثمنه إلا أن يكون بصاحبه مثل ضرورته ولا بأس بأكل الضب والضبع ولا يؤكل الترياق لأنه يقع فيه من لحوم الحيات ولا يؤكل الصيد اذا رمي بسهم مسموم اذا علم ان السم أعان على قتله وما كان مأواه البحر وهو يعيش في البر لم يؤكل اذا مات في بر

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت