الحياة فيذكى واذا سمى ورمى صيدا فأصاب غيره جاز أكله وإذا رماه فغاب عن عينه وأصابه ميتا وسهمه فيه ولا أثر به غيره جاز أكله وإذا رماه فوقع في ماء أو تردى من جبل لم يؤكل واذا رمى صيدا فقتل جماعة فكله حلال واذا ضرب الصيد فأبان منه عضوا لم يؤكل ما أبان منه وأكل ما سواه في احدى الروايتين عن ابي عبد الله رحمه الله والرواية الاخرى يأكله وما أبان منه وكذلك اذا نصب المناجل للصيد واذا صاد بالمعراض اكل ما قتل بحده ولا يأكل ما قتل بعرضه واذا رمى صيدا فعقره ورماه آخر فأثبته ورماه آخر فقتله فلا يؤكل ويكون لمن أثبته القيمة مجروحا على من قتله ومن كان في سفينة فوثبت سمكة فوقعت في حجره فهي له دون صاحب السفينة ولا يصاد السمك بشيء نجس ولا يؤكل صيد مرتد ولا ذبيحته وان تدين بدين اهل الكتاب ومن ترك التسمية على صيد عامدا أو ساهيا لم يؤكل وان ترك التسمية على الذبيحة عامدا لم تؤكل وان تركها ساهيا اكلت واذا ند بعيره فلم يقدر عليه فرماه بسهم او نحوه مما يسيل به دمه وقتله أكل وكذلك ان تردى في بئر لم يقدر على تذكيته فجرحه في أي موضع قدر عليه أكل إلا أن يكون رأسه في الماء فلا يجوز أكله لان الماء يعين على قتله والمسلم والكتابي في كل ما وصفت سواء ولا يؤكل ما قتل بالبندق ولا الحجر لأنه موقوذة ولا يؤكل صيد المجوسي الا ما كان من حوت فإنه لا ذكاة له وكذلك كل ما مات من الحيتان في الماء وان طفا وزكاة المقدور عليه من الصيد والانعام في الحلق واللبة ويستحب ان ينحر البعير ويذبح ما سواه من الانعام فإن ذبح ما ينحر او نحر ما يذبح