فهرس الكتاب

الصفحة 88 من 144

روي عن ابي ( عبدالله ) رحمه الله قول اخر ان القول قوله واليمين يمينه قال واذا قال الخنثى المشكل انا رجل لم يمنع من نكاح النساء ولم يكن له ان ينكح بغير ذلك بعد وكذلك لو سبق فقال انا امرأة لم ينكح الا رجلا قال واذا اصاب الرجل او اصيبت المرأة بعد الحرية والبلوغ بنكاح صحيح وليس واحد منهما يزايل العقل رجما اذا زنيا والكافر والمسلم الحران فيما وصفت سواء كتاب الصداق قال وإذا كانت لمرأة بالغة رشيدة او صغيرة عقد عليها ابوها بأي صداق اتفقا عليه فهو جائز اذا كان شيئا له نصف يحصل قال واذا اصدقها عبدا بعينه فوجدت به عيبا فردت كان لها عليه قيمته وكذلك اذا تزوجها على عبد فخرج حرا واستحق سواء سلمه اليها او لم يسلمه واذا تزوجها على ان يشتري لها عبدا بعينه فلم يبع أو طلب به اكثر من قيمته او لم يقدر عليه فلها قيمته واذا تزوجها على ( خمر او خنزير او ما اشبهه من المحرم ) وهما مسلمان ثبت النكاح وكان لها مهر مثلها او نصفه إن كان طلقها قبل الدخول واذا تزوجها على الف لها والف لأبيها كان ذلك جائزا فإن طلقها قبل الدخول رجع عليها بنصف الالفين ولم يكن على الاب شيء مما اخذه واذا أصدقها صغيرا فكبير ثم طلقها قبل الدخول فإنشاءت دفعت إليه نصف

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت