فهرس الكتاب

الصفحة 89 من 144

قيمته يوم وقع عليه العقد او تدفع اليه نصفه زائدا الا ان يكون يصلح صغيرا لما لا يصلح له كبيرا فيكون له عليها نصف قيمة يوم وقع عليه العقد الا ان يشاء اخذ ما بذلته له من نصفه واذا اختلفا في الصداق بعد العبد في قدره ولا بينة على مبلغه كان القول قولها ما لم يجاوز مهر مثلها وان انكر ان يكون لها عليه صداق فالقول ايضا قولها قبل الدخول وبعده ما ادعيت مهر مثلها الا ان يأتي ببينة تشهد ببراءته منه قال وإذا تزوجها بغير صداق لم يك لها عليه اذا طلقها قبل الدخول الا المتعة لى الموسع قدره وعلى المقتر قدره فاعلاها خادم وادناها كسوة يجوز لها ان تصلي فيها الا ان يشاء هو ان يزيدها او تشاء هي ان تنقصه فإن طالبته قبل الدخول ان يفرض لها اجبر على ذلك فإن فرض لها مهر مثلها لم يكن لها غيره وكذلك ان فرض لها اقل منه فرضته ولو مات احدهما قبل الاصابة وقبل الفرض ورثه صاحبه وكان لها مهر نسائها قال واذا خلا بعد العقد فقال لم أطأها وصدقته لم يلتفت الى قولها وكان حكمها حكم الدخول في جميع امورها الا في الرجوع الى زوج طلقها ثلاثا او في الزنا فإنهما يحدان ولا يرجمان وسواء خلا بها وهما محرمان او صائمان او حائض او سالمان من هذه الاشياء قال والزوج هو الذي بيده عقدة النكاح فإن طلق قبل الدخول فإيهما عفا لصاحبه عما وجب له من المهر وهو جائز الامر في ماله بريء منه صاحبه وليس عليه دفع نفقة زوجته اذا كان مثلها لا يوطأ او منع منها بغير عذر فإن كان المنع من قبله لزمته النفقة واذا تزوجها على صداقين سرا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت