وكذلك لو اشترى بعض من يعتق عليه إذا ملكه ينوي بشرائه الكفارة عتق ولم يجزه عن الكفارة ولا يجزئ في الكفارة أم ولد ولا مكاتب قد أدى من كتابته شيئا ويجزئه المدبر والخصي وولدالزنا فمن لم يجد من هذه الثلاثة واحدا صام ثلاثة أيام متتابعة ولو كان الحانث عبدا لم يكفر بغير الصوم ولو حنث وهو عبد لم يصم حتى عتق فعليه الصوم ولا يجزيه غيره ويكفر بالصوم من لم يفضل عن قوته وقوت عياله يومنه وليلته مقدار ما يكفر به ومن له دار لا غنى له عن سكناها ودابة يحتاج إلى ركوبها وخادم يحتاج إلى خدمته أجزأه الصيام في الكفارة ويجزئه إن أطعم خمسة مساكين وكسا خمسة وإن أعتق نصفي عبدين أو نصفي أمتين أو نصفي عبد وأمة أجزأ عنه وإن أعتق نصف عبد وأطعم خمسة مساكين أو كساهم لم يجزئه ومن دخل في الصوم ثم أيسر لم يكن عليه الخروج من الصوم إلى العتق أو الإطعام إلا أن يشاء باب جامع الأيمان قال ويرجع في الأيمان إلى النية فإن لم ينو شيئا رجع إلى سبب اليمين وما هيجها ولو حلف أن لا يسكن دارا هو ساكنها خرج من وقته فإن تخلف عن الخروج من وقته حنث ولو حلف أن لا يدخل دارا فحمل فأدخلها ولم يمكنه الامتناع لم يحنث ولو حلف أن لا يدخل دارا فأدخل يده أو رجله أو رأسه أو شيئا منه حنث ولو حلف أن يدخل لم يبر حتى يدخل جميعه أما إذا حلف ليدخلن أو يفعل شيئا لم يبر إلا بفعل جميعه والدخول إليها بجملته ولو حلف أن لا يلبس ثوبا وهو لابسه نزعه من وقته فإن لم يفعل حنث ولو حلف أن لا يأكل طعاما اشتراه زيد فأكل طعاما اشتراه زيد وبكر حنث إلا أن يكون أراد أن لا ينفرد أحدهما بالشراء ولو حلف أن لا يكلمهما أو لا