واذا اراد ان يتزوج امرأة فله ان ينظر اليها من غير ان يخلوا بها واذا زوج أمة وشرط عليه ان تكون عندهم بالنهار ويبعث بها إليه بالليل فالعقد والشرط جائزان وعلى الزوج النفقة مدة مقامها عنده باب ما يحرم نكاحه والجمع بينه وغير ذلك قال والمحرمات بالانساب الامهات والبنات والاخوات والعمات والخالات وبنات الاخ وبنات الاخت والمحرمات بالاسباب الامهات المرضعات والاخوات من الرضاعة وامهات النساء اللاتي دخل بهن وبنات النساء وحلائل الابناء وزوجات الاب والجمع بين الاختين ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ولبن الفحل محرم والجمع بين المرأة وعمتها وبينها وبين خالتها واذا عقد على المرأة ولم يدخل بها فقد حرمت على ابيه وابنه وحرمت عليه امها والجد وأن علا فيما قالت بمنزلة الاب والابن وان سفل بمنزلة الابن وكل من ذكرنا من المحرمات من النسب والرضاع فبناتهن في التحريم كهن الا بنات العمات والخالات وبنات من نكحهن الاباء والابناء فإنهن محللات وكذلك بنات الزوجة التي لم يدخل بها ووطء الحرام محرام كما يحرم وطء الحلال والشبهة وان تزوج اختين من نسب او رضاع في عقد فسد نكاحها وان تزوجهما في عقدين فالاولى زوجته والقول فيها القول في المرأة وعمتها والمرأة وخالتها وان تزوج اخته من الرضاعة واجنبية في عقد واحد ثبت نكاح الاجنبيه