فهرس الكتاب

الصفحة 84 من 144

واذا اراد ان يتزوج امرأة فله ان ينظر اليها من غير ان يخلوا بها واذا زوج أمة وشرط عليه ان تكون عندهم بالنهار ويبعث بها إليه بالليل فالعقد والشرط جائزان وعلى الزوج النفقة مدة مقامها عنده باب ما يحرم نكاحه والجمع بينه وغير ذلك قال والمحرمات بالانساب الامهات والبنات والاخوات والعمات والخالات وبنات الاخ وبنات الاخت والمحرمات بالاسباب الامهات المرضعات والاخوات من الرضاعة وامهات النساء اللاتي دخل بهن وبنات النساء وحلائل الابناء وزوجات الاب والجمع بين الاختين ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ولبن الفحل محرم والجمع بين المرأة وعمتها وبينها وبين خالتها واذا عقد على المرأة ولم يدخل بها فقد حرمت على ابيه وابنه وحرمت عليه امها والجد وأن علا فيما قالت بمنزلة الاب والابن وان سفل بمنزلة الابن وكل من ذكرنا من المحرمات من النسب والرضاع فبناتهن في التحريم كهن الا بنات العمات والخالات وبنات من نكحهن الاباء والابناء فإنهن محللات وكذلك بنات الزوجة التي لم يدخل بها ووطء الحرام محرام كما يحرم وطء الحلال والشبهة وان تزوج اختين من نسب او رضاع في عقد فسد نكاحها وان تزوجهما في عقدين فالاولى زوجته والقول فيها القول في المرأة وعمتها والمرأة وخالتها وان تزوج اخته من الرضاعة واجنبية في عقد واحد ثبت نكاح الاجنبيه

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت