زوج الوليان فالنكاح للاول منهما فإن دخل بها الثاني وهو لايعلم انها ذات زوج فرق بينهما وكان لها عليه مهر مثلها ولم يصبها زوجها حتى تحيض ثلاث حيض بعد اخر وقت وطئها الثاني وان جهل الاول منها فسخ النكاحان واذا تزوج العبد بغير اذن سيده فالنكاح باطل وان دخل بها فعلى سيده خمسا المهر كما قال عثمان بن عفان رضي الله عنه الا ان يجاوز الخمسان قيمته فلا يلزم سيده اكثر من قيمته او يسلمه واذا تزوج الامة على انها حرة واصابها فولدت منه فالولد حر وعليه ان يفديهم والمهر المسمى ويرجع بذلك كله على من غره ويفرق بينهما ان لم يكن له ممن يجوز له ان ينكح الاماء وان ما كان ممن يجوز له ان ينكح فرضي بالمقام فما ولدت بعد الرضى فهو رقيق وان كان المغرور عبدا فولده احرار ويفديهم اذا عتق ويرجع به ايضا على من غره واذا قال قد جعلت عتق امتى صداقها بحضرة شاهدين فقد ثبت النكاح والعتق واذا قال اشهد اني قد اعتقتها وجعلت عتقها صداقها كان العتق والنكاح ايضا ثابتين سواء تقدم القول بالعتق او تأخر إذا لم يكن بينهما فصل فإن طلقها قبل ان يدخل بها رجع عليها بنصف قيتها واذا قال الخاطب للولي ازوجت فقال نعم وقال للمتزوج أقبلت فقال نعم فقد انعقد النكاح اذا كان بحضرة شاهدين وليس للحر ان يجمع بين اكثر من اربع زوجات وليس للعبد ان يجمع الا اثنتين وله ان يتسرى بإذن سيده ومتى طلق الحر او العبد طلاقا يملك الرجعة او لا يملك لم يكن له ان يتزوج اختها حتى تنقضي عدتها وكذلك ان طلق واحدة من اربعة من يتزوج حتى تنقضي عدتها وكذلك العبد اذا طلق احدى زوجتيه ومن خطب امرأة فزوج بغيرها لم ينعقد النكاح واذا تزوجها وشرط ان لا يخرجها من دارها او بلدها فلها شرطها لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم (( احق ما وفيتم به من الشروط ما استحللتم به الفروج ) ) واذا نكحها عل ان لا يتزوج عليها فلها فراقه اذا تزوج عليها