فهرس الكتاب

الصفحة 83 من 144

زوج الوليان فالنكاح للاول منهما فإن دخل بها الثاني وهو لايعلم انها ذات زوج فرق بينهما وكان لها عليه مهر مثلها ولم يصبها زوجها حتى تحيض ثلاث حيض بعد اخر وقت وطئها الثاني وان جهل الاول منها فسخ النكاحان واذا تزوج العبد بغير اذن سيده فالنكاح باطل وان دخل بها فعلى سيده خمسا المهر كما قال عثمان بن عفان رضي الله عنه الا ان يجاوز الخمسان قيمته فلا يلزم سيده اكثر من قيمته او يسلمه واذا تزوج الامة على انها حرة واصابها فولدت منه فالولد حر وعليه ان يفديهم والمهر المسمى ويرجع بذلك كله على من غره ويفرق بينهما ان لم يكن له ممن يجوز له ان ينكح الاماء وان ما كان ممن يجوز له ان ينكح فرضي بالمقام فما ولدت بعد الرضى فهو رقيق وان كان المغرور عبدا فولده احرار ويفديهم اذا عتق ويرجع به ايضا على من غره واذا قال قد جعلت عتق امتى صداقها بحضرة شاهدين فقد ثبت النكاح والعتق واذا قال اشهد اني قد اعتقتها وجعلت عتقها صداقها كان العتق والنكاح ايضا ثابتين سواء تقدم القول بالعتق او تأخر إذا لم يكن بينهما فصل فإن طلقها قبل ان يدخل بها رجع عليها بنصف قيتها واذا قال الخاطب للولي ازوجت فقال نعم وقال للمتزوج أقبلت فقال نعم فقد انعقد النكاح اذا كان بحضرة شاهدين وليس للحر ان يجمع بين اكثر من اربع زوجات وليس للعبد ان يجمع الا اثنتين وله ان يتسرى بإذن سيده ومتى طلق الحر او العبد طلاقا يملك الرجعة او لا يملك لم يكن له ان يتزوج اختها حتى تنقضي عدتها وكذلك ان طلق واحدة من اربعة من يتزوج حتى تنقضي عدتها وكذلك العبد اذا طلق احدى زوجتيه ومن خطب امرأة فزوج بغيرها لم ينعقد النكاح واذا تزوجها وشرط ان لا يخرجها من دارها او بلدها فلها شرطها لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم (( احق ما وفيتم به من الشروط ما استحللتم به الفروج ) ) واذا نكحها عل ان لا يتزوج عليها فلها فراقه اذا تزوج عليها

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت