فهرس الكتاب

الصفحة 104 من 144

يزوج المملوك اذا احتاج الى ذلك فإذا امتنع أجبر على بيعه إذا طلب المملوك ذلك فإذا رهن المملوك أنفق عليه سيده قال وليس له أن يسترضع الأمة لغير ولدها إلا أن يكون فيها فضل عن ريه قال وليس على السيد نفقة مكاتبه إلا أن يعجز قال وإذا أبق العبد فلمن جاء به الى سيده ما أنفق عليه والله أعلم كاتب الجراح قال والقتل على ثلاثة أوجه عمد وشبه العمد وخطأ فالعمد أن يضربه بحديدة أو خشبة كبيرة فوق عمود الفسطاط أو بحجر كبير الغالب أن يقتل مثله أو أعاد الضرب بخشبة صغيرة أو فعل به فعلا الغالب من ذلك الفعل أنه يتلف ففيه القود إذا اجتمع عليه جميع الأولياء وكان المقتول حرا مسلما وشبه العمد إذا ضربه بخشبة صغيرة أو حجر صغير أو لكزه أو فعل به فعلا الأغلب من ذلك الفعل أن لا يقتل مثله فلا قود في هذا والدية على العاقلة والخطأ على ضربين أحدهما أن يرمي الصيد أو يفعل ما يجوز له فعله فيؤول الى إتلاف حر مسلما كان و كافرا فتكون الدية على العاقلة وعليه عتق رقبة مؤمنة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت