يزوج المملوك اذا احتاج الى ذلك فإذا امتنع أجبر على بيعه إذا طلب المملوك ذلك فإذا رهن المملوك أنفق عليه سيده قال وليس له أن يسترضع الأمة لغير ولدها إلا أن يكون فيها فضل عن ريه قال وليس على السيد نفقة مكاتبه إلا أن يعجز قال وإذا أبق العبد فلمن جاء به الى سيده ما أنفق عليه والله أعلم كاتب الجراح قال والقتل على ثلاثة أوجه عمد وشبه العمد وخطأ فالعمد أن يضربه بحديدة أو خشبة كبيرة فوق عمود الفسطاط أو بحجر كبير الغالب أن يقتل مثله أو أعاد الضرب بخشبة صغيرة أو فعل به فعلا الغالب من ذلك الفعل أنه يتلف ففيه القود إذا اجتمع عليه جميع الأولياء وكان المقتول حرا مسلما وشبه العمد إذا ضربه بخشبة صغيرة أو حجر صغير أو لكزه أو فعل به فعلا الأغلب من ذلك الفعل أن لا يقتل مثله فلا قود في هذا والدية على العاقلة والخطأ على ضربين أحدهما أن يرمي الصيد أو يفعل ما يجوز له فعله فيؤول الى إتلاف حر مسلما كان و كافرا فتكون الدية على العاقلة وعليه عتق رقبة مؤمنة